الشيخ السبحاني

85

المختار في أحكام الخيار

سقوط الخيار بقوله : « اختر » لو قال أحدهما لصاحبه « اختر » . فهل يسقط خيار الآمر أو لا ؟ فله صور لأنّه إذا قال ذلك ، فالمخاطب إمّا أن : 1 - يختار الفسخ . 2 - أو يختار الإمضاء . 3 - أو يسكت . أمّا الصورة الأولى : فينفسخ العقد بلا إشكال ولا يترتّب على البحث عن مفاد « قول الآمر » فائدة . أمّا الصورة الثانية ففيها احتمالات : الف : يسقط خياره مطلقا وهو خيرة الشيخ في الخلاف « 1 » . ب : يسقط بشرط إرادة تمليك الخيار للمخاطب وإلّا فهو باق . ج : يسقط بشرط إرادة التمليك أو التفويض ، دون إرادة الاستكشاف . وأمّا الصورة الثالثة ففيها أيضا احتمالات : الف : يسقط مطلقا . ب : لا يسقط كذلك . ج : لا يسقط إذا لم يملك . قال الشيخ في الخلاف : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر ، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر « 2 » ،

--> ( 1 ) - الخلاف : ج 3 ، كتاب البيوع ، 27 . ( 2 ) - بأن يقول لا أختار شيئا .